شرح
العيب الحادث بعد القبض والخيار
المورد الثالث : ما إذا كان حدوث العيب في يد المشتري بعد القبض والخيار ، والكلام فيه في جهات : الأولى : في بيان الأدلة التي أقيمت لمانعية العيب الحادث بعد انقضاء الخيار للرد بالعيب التقديم ، وهي أمور : الأول : ما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 1 » ، وعبارته لا تخلو عن تشابه . وتوضيح ما افاده : ان العيب الحاصل تحت يد البائع يكون البائع متحملا له ، وتداركه انما يكون بجواز رد المشتري للمبيع على البائع ، والعيب الحاصل تحت يد المشتري يكون المشتري متحملا له ، وتداركه انما يكون بجواز امتناع البائع من استرداده ، فأحدهما مقتض والاخر مانع ، فلا يؤثر المقتضي في جواز الرد ، فيتعين الامساك . وفيه : ان مقتضى اطلاق أدلة خيار العيب جواز الرد في صورة حدوث العيب عند المشتري ، ولا معارض لها في مقام الاثبات سوى قاعدة نفي الضرر من جانب البائع ، وهي مع معارضتها بقاعدة نفي الضرر من جانب المشتري وتساقطهما معا لا تصلح لمعارضة اخبار خيار العيب .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 530 ط . ق .