شرح
إلى ذلك الجزء ، ولو كان وصف الصحة جريان احكام العيب ، فان المنفي على الأخير حيثية الوصف لفرض وقوع العقد ، ومعنى عدم وقوع العقد على الموصوف مع فرض وقوع العقد وقوعه على المعيب ، ان بتقريب ان المستفاد من الاخبار تنزيل التلف أو النقص قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد ، ولازم ورود العقد على الناقص اجراء احكام خيار العيب .
وفي الجميع نظر : اما قاعدة نفي الضرر : فلما مر من أنها لا تصلح لاثبات الخيار .
واما الارفاق : فهو بنفسه لا يصلح لذلك .
واما النصوص : فالموضوع فيها تلف المبيع ، وهو لا يشمل تلف وصف الصحة فإنه ليس مبيعا ولا جزء منه ، وحملها على كون ذكر التلف من باب كونه اظهر الافراد يحتاج إلى قرينة .
مع أنه يرد على التقريب الأول : ان الوصف لم يقع عليها العقد ، ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان الوصف وترتب حكم الخيار .
ويرد على التقريب الثاني : ان غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع ، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه ، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا ، أو فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون لازمه ورود العقد على الناقص . وتمام الكلام في محله .