أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة
شرح
حدوث عيب عند المشتري
الرابع من المسقطات : حدوث عيب عند المشتري . ففي المتن ( أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرض خاصة ) ، وتفصيل القول في ذلك بالبحث في موارد : الأول : فيما إذا حدث العيب عند العقد قبل القبض ، والكلام فيه : تارة : في أنه هل يكون سببا لثبوت الخيار للمشتري أم لا . وأخرى : في أنه هل يمنع عن الرد بالخيار المسبب عن العيب السابق أم لا ؟ اما الجهة الأولى : استدل لثبوت الخيار به : بقاعدة الضرر ، وبالارفاق بالمشتري ، وبالنصوص الدالة على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه « 1 » . بتقريب : ان معنى كونه من مال بائعه وقوع التي لف في ملك البائع ، ولازم تقديره في ملك البائع ان العقد كأنه لم يقع ، ومقتضاه لو كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبةهامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 12 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23 باب 10 ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع .