تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
الثالث : انه لو عاد الملك إلى المشتري فهل يجوز رده كما عن الشيخ « 1 » والمفيد « 2 » . أم لا كما في المكاسب « 3 » ؟ أم هناك تفصيل ؟ وجوه : قد استدل السيد الفقيه « 4 » وتبعه المحقق الإيرواني « 5 » ( رحمة الله عليه ) للأول : بأنه يصدق ان العين قائمة بعينها ، فان ظاهر ذلك عدم وجود وصف التغير فيها فعلا لا عدم حدوث التغير وان كان قد زال ، وزاد المحقق الإيرواني « 6 » ( رحمة الله عليه ) : بان منصرف احداث شيء هو استمرار ذلك الحدث . وفيه : انهذا يتم فيما لو عاد الملك بالفسخ ، واما لو عاد بإرث أو اشتراء ونحوهما فلا يتم ، فانهذا الحق متعلق برد العين - اي رد ربطها الملكي - ومقتضى حقيقة الرد ومفهومه كون المردود وجائيا من قبل البائع ، والملك الجديد لم يجئ من قبله . فتدبر . فالحق : هو التفصيل .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 131 . ( 2 ) حكي عنه في المكاسب ج 5 ص 290 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 290 . ( 4 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 71 . ( 5 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 54 . ( 6 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 54 .