تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
وجعل هذه الأخبار مخصصة لما دلَّ على مسقطية التصرف كما عن صاحب الحدائق وان كان متينا - لو كان دليل على مسقطية التصرف مطلقا - الا انه مع عدم الدليل عليها تكون هي معتضدة لما اخترناه . وأفاد الشيخ « 1 » بما حاصله : ان التصرف الكاشف عن الرضا والالتزام بالعقد مسقط إذا كان مع قصد الالتزام به فنعم الوفاق ، وان كان مراده مسقطية التصرف الكاشف وان لم يكن بقصد الالتزام به واسقاط الخيار - كما يظهر من استدلاله بما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع - فيرد عليه ما عرفت هناك من أن المراد به تنزيل الحدث منزلة الرضا بالعقد تعبدا . فراجع .

تلف العين مسقط لهذا الخيار

الثالث : تلف العين أو صيرورته كالتالف فإنه يسقط الخيار هنا ، فها هنا فروع : الأول : انه لو تلف العين حقيقة يسقط الخيار . والوجه فيه أمران : أحدهما : ان الرد علق في المرسل على قيام العين بعينها ، وعدم
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 280 .