شرح
الصادق ( ع ) في الرجل يشتري الثواب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : ان كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن ، وان كان قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب « 1 » .
فان قلت : ان المستفاد من المرسل مسقطية التغير ولو كان عن غير اختيار ، والمستفاد من الصحيح مسقطية التصرف المغير فكيف التوفق .
قلت : انه لا مفهوم للصحيح كي يدل على عدم مسقطية غير ما تضمنه ، فلا مقيد لاطلاق المرسل .
فالمتحصل : ان المسقط تغير العين وعدم قيامها بعينها ، كان بالتصرف أو بغيره ، وعموم التعليل في اخبار الحيوان « 2 » الذي استدل به على مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا نوعا وان لم يكن بقصد الاسقاط ستعرف حاله عند بيان ما يرد على الشيخ رحمه الله .
ويعضد ما اخترناه من عدم مسقطية التصرف بقول مطلق ما ورد في رد الجارية بعد ما لم تحض ستة اشهر عند المشتري « 3 » ، ورد المملوك في احداث السنة « 4 » ، ونحو ذلك مما يبعد التزام التقييد فيه بصورة عدم التصرف .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23069 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23032 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 213 ح 1 / وسائل الشيعة ج 18 ص 101 ح 23239 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 217 ح 17 / وسائل الشيعة ج 18 ص 98 ح 23232 .