تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر والتقبيل واللمس . وفيه : أولا : ما تقدم في ذلك الباب من أن المراد من احداث الحدث ليس كل تصرف ، بل كل تصرف مالكي لم يكن له قبل البيع . وثانيا : ان احداث الحدث غير احداث شيء في المبيع ، والظاهر من الثاني ايجاد شيء في المبيع يكون باقيا بخلاف الأول فهو عبارة أخرى عن تغير العين . ثانيها : اطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر . وفيه : أولا : ما تقدم من منع الإجماع المحصل ، والمنقول منه ليس بحجة ، وثانيا انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) . ثالثها : قيام النص « 1 » والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين . وفيه : انه لا وجه للتعدي عنه إلى سائر التصرفات ، فلا دليل على مسقطية التصرف مطلقا ، بل المستفاد من الصحيح مسقطية التصرف المغير للعين ، فيوافق مضمونه مع مفاد مرسل جميل عن الإمام
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 214 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 102 باب 4 من اشترى جارية فوطئها ثم ظهر بها عيب غير الحبل .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47 | السيد محمد صادق الروحاني