شرح
بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر والتقبيل واللمس .
وفيه : أولا : ما تقدم في ذلك الباب من أن المراد من احداث الحدث ليس كل تصرف ، بل كل تصرف مالكي لم يكن له قبل البيع .
وثانيا : ان احداث الحدث غير احداث شيء في المبيع ، والظاهر من الثاني ايجاد شيء في المبيع يكون باقيا بخلاف الأول فهو عبارة أخرى عن تغير العين .
ثانيها : اطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر .
وفيه : أولا : ما تقدم من منع الإجماع المحصل ، والمنقول منه ليس بحجة ، وثانيا انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) .
ثالثها : قيام النص « 1 » والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين .
وفيه : انه لا وجه للتعدي عنه إلى سائر التصرفات ، فلا دليل على مسقطية التصرف مطلقا ، بل المستفاد من الصحيح مسقطية التصرف المغير للعين ، فيوافق مضمونه مع مفاد مرسل جميل عن الإمام
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 214 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 102 باب 4 من اشترى جارية فوطئها ثم ظهر بها عيب غير الحبل .