تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
وكلمات القوم في المقام مضطربة ، ولا يمكن تحصيل الاتفاق على شيء ، والوجوه المحتملة كثيرة : منها : مسقطية التصرف مطلقا . ومنها : مسقطيته إذا كان دالا نوعا على الرضا . ومنها : مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا وتغير المبيع . ومنها : مسقطية التصرف المغير للعين خاصة . ومنها : تغيرها ولو من تصرف ، ومنها غير ذلك ، والمهم ملاحظة الأدلة . الظاهر أن التصرف إذا كان بقصد الالتزام بالعقد وكاشفا عنه كان مسقطا على القاعدة من جهة ان الاسقاط كسائر الانشائيات لا يعتبر فيه اللفظ ويمكن انشائه بالفعل ، وان لم يكن بقصد الاسقاط فقد استدل لمسقطيته بوجوه : أحدها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوارض ولم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به « 1 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 66 ح 29 / وسائل الشيعة ج 18 ص 111 ح 23262 .