ما لم يتصرف ، فإن كان قد تصرف
شرح
ووجهه السيد « 1 » بان الأرش ليس امرا خارجا عن الخيار وزائدا عليه ، بل نحو وجود خيار العيب هو التخيير بين أمور ثلاثة : الالتزام بالعيب ، والرد ، والأرش . انتهى .
وفيه : ان للخيار معنى واحدا في جميع الموارد وهو ملك حل العقد واقراره ، وهذا من احكام العقد .
واما الأرش فهو غرامة شرعية لتدارك الفائت وأجنبي عن احكام العقد ، فاسقطا الخيار لا يوجب اسقاط حق الأرش .
التصرف مسقط
ثانيها : التصرف في المعيب عند علمائنا كما عن التذكرة « 2 » ، وعن السرائر « 3 » والمسالك « 4 » : الإجماع عليه في الجملة . فثبوت الخيار بين الرد والامساك انما هو ( ما لم يتصرف ، فإن كان قد تصرف ) سقط الرد .هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 2 ص 71 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 525 ط . ق .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 302 .
( 4 ) المسالك ج 3 ص 283 .