تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
كون الثمن نقدا غالبا ، والمثمن متاعا ، فيكثر فيه العيب بخلاف النقد ، لا يفيد ، فان حمل القيد على الغالب يفيد فيما إذا كان هناك اطلاق ، وفي المقام لا اطلاق يعم الثمن والمثمن . فالحق ان يقال : ان مدرك هذا الخيار ان كان هو الشرط الضمني ، أو حديث لا ضرر ، أو الإجماع ، ثبت ذلك بالإضافة إلى الثمن أيضا وان كان المدرك هو الأخيار فهي وان اختصت بالمبيع الا انه يمكن التعدي بضميمة دعوى القطع بعدم الخصوصية للمبيع في ذلك . والله العالم .

مسقطات الرد

-

الاسقاط

الرابعة : يسقط الرد خاصة بأمور : أحدها : التصريح بالتزام العقد واسقاطه واختيار الأرش ، فان هذا لازم التخيير بين الرد والامساك بالأرش ، لكونه من الحقوق ولو اطلق الالتزام فالظاهر أيضا عدم سقوط الأرش . واما لو اسقط الخيار ، فسقوط الرد به لا اشكال فيه ولا كلام ، لأنه من الحقوق التي تسقط بالاسقاط كما عرفته في الخيارات السابقة ، وانما الكلام في الأرش ، وفي المكاسب « 1 » لا يبعد سقوطه .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 279 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44 | السيد محمد صادق الروحاني