تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
وربما يقال : ان المتفق عليه نصا وفتوى جواز التبري واسقاط خيار العيب ، وذلك دليل عى ان الخيار يثبت قبل ظهر العيب ، والا لم يصح اسقاطه . ولكن بناء على عدم صحة الاسقط أم ثبت وان كان سببه موجودا كما هو الحق في الاسقاط المنجز الاستدلال بهذه النصوص والفتاوى متين ، فإنه يستكشف من جواز اسقاطه قبل ظهور العيب ثبوت الخيار قبله ، واما بناء على مختار الشيخ ( رحمة الله عليه ) من صحة الاسقاط مع وجود السبب فلا يتم كما هو واضح . واما ما أيد به ثبوت الخيار بنفس العيب من أن الأرش تدارك للفائت ، وهذا لا ربط له بظهور فوات الوصف ، لأنه تدارك نفسه لا تدارك ظهوره ، ففيه : ان هذا استبعاد محض لا مانع من الالتزام به ، اي بثبوت الأرش بعد ظهور العيب . وبعبارة أخرى : يكون السبب هو العقد ولكن شرط تأثيره ظهور العيب . وهل يثبت خيار العيب في الثمن أيضا ، أم يختص بالمثمن ؟ وجهان ، استدل الشيخ الأعظم « 1 » للثبوت مع الاعتراف باختصاص النصوص بالبيع بان التقييد في الاخبار بالمبيع محمول على الغالب من
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 278 .