شرح
الخيار ثابتا من حين العقد ، فان الشرط صحة المبيع واقعا لا عدم ظهور العيب فالتخلف من حينه ، وكذلك الخيار .
كما أنه لو استند إلى حديث لا ضرر كان لازمه ثبوته من حيث العقد ، فان لزوم العقد على المعيب ضرر وان لم يلتفت المشتري إلى العيب .
وان كان : المدرك هو الاخبار فقد يتوهم ان مقتضاها ثبوت الخيار من حين ظهور العيب ، فان نصوص الباب المتقدمة اشتملت على لفظ ظهور العيب ووجد انه ورؤيته والعلم به ، والظاهر من كل عنوان اخذ في الموضوع موضوعيته وحمله على الطريقية يتوقف على القرينة ، ولكن يمكن دفعه بان هذه الكلية تامة في غير العناوين التي تكون الطريقية والمرآتية ، ولذا في جميع الموارد التي يؤخذ العلم في الموضوع يحمل على إرادة الطريقية لا الموضوعية ، ومن تلك المورد مقامنا هذا ، مع أنه في بعض الصحاح جعل السبب نفس العيب لا ظهوره .
لاحظ قول أبي جعفر ( ع ) في الصحيح : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين له « 1 » . والجمع يقتضي البناء على إرادة الطريقية من الطائفة الأولى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 66 ح 29 / وسائل الشيعة ج 18 ص 111 ح 23262 .