شرح
وثانيا : ان الأرش قابل للاسقاط ولو كان ذلك عبارة عن رجوع مقدار من الثمن لم يكن قابلا للاسقاط .
واما ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في مقام الجواب ثانيا ، وحاصله : ان الجزء الخارجي أيضا إذا اخذ على وجه الشرطية لا يقابل بالمال ولا يقع شيء من الثمن بإزائه .
ففيه : لان الجزء يقابل بالمال مطلقا ، اخذ على نحو الشطرية لأن الثمن يجعل في مقابل المجموع عند أهل العرف ، وهو المدار في الباب ، واما الأوصاف فهي وان أوجبت زيادة المالية الا انها ليست بمال ولا يجعل شيء من الثمن بإزائها . وتمام الكلام في محله .
الخامس : الإجماع ، ولا بأس بالاستدلال به ، فان هذا الحكم على خلاف القاعدة ، ومن المستبعد جدا استناد الفقهاء والأساطين إلى ما تقدم من الوجوه ، ومع ذلك طريق الاحتياط واضح .
ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له
ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه وجهين . وملخص القول : انه ان كان مدرك هذا الخيار الشرط الضمني كانهامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 278 .