تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
إليه التعليل في النصوص المزبورة وإن اختلفت لاحقا كما في الجواهر . وأما فتوى الأصحاب فلم نعثر على القائل باختلافهما جنسا في باب الربا إلا ما نقل على القديمين « 1 » والحلي « 2 » . ومن الغريب : اغترار المنصف ( رحمة الله عليه ) بنقله ، قال في محكي التحرير « 3 » : قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحد ، وقال ابن أبي عقيل وباقي علمائنا : إنهما جنسان ، انتهى . فالأظهر هو القول باتحادهما جنسا في هذا الباب . ثم إن الحكم مختص بالربا ، فلا يحكم باتحادهما في سائر الأبواب ، كالزكاة والنذور والغرامات وغيرها ؛ لاختصاص الدليل به . وأما العلس والسلت ، فإن ثبت ما ذكره بعض أهل اللغة من أن الأول نوع من الحنطة ، والثاني نوع من الشعير ، وصدقه والعرف - لحقها حكمها ، وإلا فمقتضى القاعدة عدم الإلحاق ؛ لاختصاص كل منهما باسم خاص ومع الشك في الاتحاد وعدمه قد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم جريان الربا في الموارد المشكوك فيها .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 89 / فقه بن أبي عقيل العماني ص 422 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 254 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 169 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436 | السيد محمد صادق الروحاني