تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
وكذا كل شيء مع أصله كالسمسم والشيرج وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد والجيد والردئ .
شرح

[ المسألة الثالثة ] المعمول من الجنس الواحد والأجناس

الثالثة : المشهور بين الأصحاب : أن ثمرة النخل بجميع أفرادها جنس واحد وكذا العنب والزبيب ( وكذا كل شيء مع أصله كالسمسم والشيرج وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد والجيد والردئ ) . فلا يجوز التفاضل بين الحنطنة ودقيقها وسويقها ولا بينها ، وبين دقيق الشعير وسويقه ، كما لا يجوز بين الشعير وبينهما ، ولا بين الحنطة أو الشعير والخبز منهما ، ولا بينهما وبين الهريسة ، كما لا يجوز بين الخبز والهريسة ، ولا بين الأرز وطبيخة ، ولا بين الحليب والمخيض ، أو الجبن أو الزبد ، أو الاقط ولا بعضها مع بعض ، ولا بين السمسم والشيرج والراشي ، ولا بين التمر والدبس منه والسيلان والخل منه ولا بعضها مع بعض ، وكذا في العنب ودبسه وخله . وعن التذكرة « 1 » : دعوى الإجماع على هذه الكلية ، وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » لم يعثر على خلاف في شيء من القاعدة المزبورة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 163 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 350