تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : إنما أصلها واحد ، وكان علي ( ع ) يعد الشعير بالحنطة . وموثق سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ، فقال ( ع ) « 1 » : إذا كان سواء فلا بأس . ومعتبر البصري ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 2 » : أيجوز قفيز حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال ( ع ) : لا يجوز إلا مثلا بمثل . ثم قال : إن الشعير من الحنطة . وصحيح هشام بن سالم عنه ( ع ) « 3 » عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار ، فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه ، فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل . قال ( ع ) : لا يصلح إن أصل الشعير من الحنطة . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . وأورد على الاستدلال بها الحلي « 4 » بأنها أخبار آحاد لا توجب علما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 139 ح 23331 / الكافي ج 5 ص 188 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 138 ح 23327 / الكافي ج 5 ص 188 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 137 ح 23326 / الكافي ج 5 ص 187 ح 1 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 254 .