شرح
قلت : إنه يكون له ربع أو أي خ ل أنه يكون له فضل .
فقال أليس له مأوونة ؟ فقلت : بلى .
قال : ( ع ) : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد .
وموثق سماعة : سألته عن الحنطة والدقيق ، فقال ( ع ) « 1 » : إذا كان سواء فلا بأس .
وخبر ابن أبي الربيع عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : قلت له : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال ( ع ) : لا بأس .
قلت : فالبختج والعنب مثلا بمثل ؟ قال ( ع ) : لا بأس .
ومعتبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) قال « 3 » : سألته عن الرجل يدفع الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطى لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا ، قال ( ع ) : لا . ونحوها غيرها .
وتقريب الاستدلال بها : أنها وإن كانت في موارد خاصة ، ولكن
لعدم القول بالفصل ، لأن الظاهر منها أنها في مقام بيان مصاديق اتحاد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 139 ح 23331 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 95 ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 150 ح 23358 / الكافي ج 5 ص 190 ح 18 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 141 ح 23336 / الكافي ج 5 ص 189 ح 11 .