تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
وفروعها ، إلا ما عن الأردبيلي من التأمل في ذلك ، وأنه غير منضبط على القوانين من حيث عدم صدق الاسم الخاص على الجميع وعدم الاتحاد في الحقيقة . وفي ملحقات العروة « 1 » : الإنصاف عدم استفادة الكلية من الأخبار المذكورة ، واختار هو ( قدس ره ) التفصيل بين تغيير صورة شيء إلى شيء ، وبين استخراج شيء من شيء أو تركيب شيء من أشياء بحيث يصير شيئا أخر وحقيقة أخرى . ولكن يمكن أن يستدل لما هو المشهور : مضافا إلى الإجماع ، بوجهين أحدهما : النصوص الخاصة كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) « 2 » الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل ، لا بأس به . وصحيح محمد وزرارة عنه ( ع ) « 3 » : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، السويق مثلا بالسويق بمثل ، الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به . وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) قال « 4 » : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 29 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 141 ح 23335 / الكافي ج 5 ص 189 ح 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 140 ح 23334 / الكافي ج 5 ص 189 ح 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 140 ح 23334 / الكافي ج 5 ص 189 ح 9 .