تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان ، والحنطة الشعير جنس واحد هنا
شرح
ثم إن ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله : ( إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان ) إنما يكون استثناء من بيع الربوي الذي عرفت جواز البيع بلا كراهية نقدا ونسيئة .

[ المسألة الثانية ] الحنطة والشعير جنس واحد هنا

( و ) المسألة الثانية : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة خصوصا بين المتأخرين « 1 » ، بل عليه عامتهم عدا ابن إدريس « 2 » : أن ( الشعير والحنطة جنس واحد هنا ) فلا يجوز التفاضل بهما نقدا ولا نسيئة ، ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا ، بل عن الخلاف والغنية : دعوى الإجماع عليه . وعن القديمين « 3 » وابن إدريس « 4 » : أنهما جنسان ، فلا يجري حكم الربا فيهما .
هامش
( 1 ) اللمعة ص 107 / مسالك الأفهام ج 3 ص 318 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 254 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 89 / فقه بن أبي عقيل العماني ص 422 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 254 .