تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وكذا غير الربوي
شرح

بيع غير الربويين متفاضلا نسيئة

واما الثاني وهو ما إذا كانا غير ربويين فظاهر المتن حيث قال : ( وكذا غير الربوي ) هو جواز بيع غير الربوي بمماثلة في الجنس متساويا أو متفاضلا نقدا ، وكراهة بيعه به متفاضلا نسيئة . أما بيعه نقدا فالمتفق عليه نصا وفتوى الجواز . وأما بيعه نسيئة فقد مر الكلام فيه في المقام الثاني في ذيل شرطية الكيل والوزن في جريان الربا ، وعرفت أن فيه قولين : الجواز ، والمنع ، وأن القول بالمنع لو لم يكن أقوى لا ريب فيه أنه أحوط . وأما بيعه بمخالفة فيجوز بلا كراهية مطلقا بلا كلام .

[ إذا كان أحدهما ربويا والآخر غير ربوي ]

وأما الثالث وهو إذا كان أحدهما ربويا والآخر غير ربوي كبيع الحنطة بالثوب ونحوه ، ففي الحدائق « 1 » : لا خلاف في جواز بيع أحدهما بالآخر نقدا ونسيئة كيف اتفق إلا مع تأجيلهما ، تساويا في الأجل أو اختلفا ؛ لأنه من قبيل بيع الدين بالدين كما تقدمت الإشارة إليه وإن كان بعض صورة لا يخلو من المناقشة كما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في باب الدين انتهى .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 230 .