تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
وعن ابني أبي عقيل « 1 » والجنيد « 2 » والمفيد « 3 » وسلار « 4 » وابن البراج « 5 » : عدم الجواز . وفي الشرائع « 6 » : والأحوط المنع ، وقريب منه ما في الحدائق « 7 » . يشهد للمشهور : إطلاق كثير من الأخبار المتقدم طرف منها ، وما في جملة منها من التقييد ب يدا بيد حيث إنه لا مفهوم له ومنطوقه لا ينافي المطلقات فلا صلح للتقييد . واستدل للقول الآخر : بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 8 » : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح . ونحوه خبر زياد بن أبي غياث عنه ( ع ) « 9 » إلا أنه قال : فأما النسيئة فلا يصلح .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 342 . ( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 342 . ( 3 ) المقنعة ص 604 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 180 . ( 5 ) المهذب البارع ج 1 ص 363 - 367 . ( 6 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 299 . ( 7 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 224 - 225 . ( 8 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 145 ح 23344 / الكافي ج 5 ص 191 ح 6 . ( 9 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 159 ح 23385 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 118 ح 120 .