تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
وفيه : ما تقدم في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح « 1 » من أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت اعتباره ، بل لم يثبت كونه كتاب خبر ، وضعفه غير منجبر بالعمل . الرابع : كون ذلك مقتضى القاعدة . بتقريب : ان وصف الصحة الفائت بمنزلة الجزء ، فالمعقود عليه منحل إلى اجزاء ثمنا ومثمنا ، فكما انه في فوات الجزء يسترجع مقدار من الثمن يقابل ذلك الجزء فكذلك في وصف الصحة ، فثبوت الأرش على القاعدة . واما ثبوت جواز الرد فمن جهة ان فوات الوصف يوجب تبعض الصفقة ، فله الرد لذلك . وفيه : أولا : ما في المكاسب « 2 » من أن لازم ذلك بطلان البيع بالنسبة إلى الوصف الفائت ، ورجوع مقدار من الثمن إلى المشتري ، مع أنهم لا يقولون بذلك ، بل باستحقاق المطالبة ، بحيث لو لم يطالب لا يرجع شيء من الثمن ، بل مع المطالبة أيضا لا يرجع مقدار من الثمن ، بل ما يوازيه في المالية .
هامش
( 1 ) راجع فقه الصادق ج 14 من الطبعة القديمة ، وجزء 20 ص 26 من هذه الطبعة تحت عنوان : فقه الرضا * . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 277 .