پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 42

پدیدآورندگان:

ص۴۲
شرح
الخيار ثابتا من حين العقد ، فان الشرط صحة المبيع واقعا لا عدم ظهور العيب فالتخلف من حينه ، وكذلك الخيار . كما أنه لو استند إلى حديث لا ضرر كان لازمه ثبوته من حيث العقد ، فان لزوم العقد على المعيب ضرر وان لم يلتفت المشتري إلى العيب . وان كان : المدرك هو الاخبار فقد يتوهم ان مقتضاها ثبوت الخيار من حين ظهور العيب ، فان نصوص الباب المتقدمة اشتملت على لفظ ظهور العيب ووجد انه ورؤيته والعلم به ، والظاهر من كل عنوان اخذ في الموضوع موضوعيته وحمله على الطريقية يتوقف على القرينة ، ولكن يمكن دفعه بان هذه الكلية تامة في غير العناوين التي تكون الطريقية والمرآتية ، ولذا في جميع الموارد التي يؤخذ العلم في الموضوع يحمل على إرادة الطريقية لا الموضوعية ، ومن تلك المورد مقامنا هذا ، مع أنه في بعض الصحاح جعل السبب نفس العيب لا ظهوره . لاحظ قول أبي جعفر ( ع ) في الصحيح : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبين له « 1 » . والجمع يقتضي البناء على إرادة الطريقية من الطائفة الأولى .
پاورقی
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 66 ح 29 / وسائل الشيعة ج 18 ص 111 ح 23262 .