تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
منها : ما في تعليقة السيد الفقيه « 1 » ، وهو ان يدعي ان المراد بالرد في نصوصه رد البيع في الجملة أعم من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بان يفسخ ، ان بالرجوع بالرجوع بالأرش لأنه أيضا رد للبيع في الجملة ، حيث لم يبقه على حاله من مقابلة المبيع بتمام الثمن . وفيه : ان الأرش ليس جزء من الثمن ، فاخذه ليس ردا للبيع في بعض مقتضاه ، مع أن الظاهر من النصوص كان متعلق الرد فيها رد المبيع أو البيع هو رد البيع بتمامه كما هو واضح . ومنها : ان التقييد بعدم امكان الرد في نصوص الأرش وارد مورد الغالب ، لأن العادة قاضية بعدم امساك المعيب . وفيه : ان هذا لوتم فإنما هو فيما إذا كان لدليل الأرش اطلاق فيجمع بينهما بذلك ، والا فمجرد عدم المانع اثباتا لا يجدي . الثالث : ما في الفقه الرضوي « 2 » : فان خرج السلعة معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه ان شاء رده وان شاء اخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب « 3 » .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 67 . ( 2 ) فقه الرضا ص 253 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 206 ح 15444 - 3 / فقه الرضا ص 253 .