تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وكل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا .
شرح
وفي الجواهر « 1 » : قلت لأنه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة فضلا عما نحن فيه ، فمثله حينئذ لا يعد خلافا بعد الإجماع بقسيمة وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك . ( و ) إن كانا ربويين واختلف الجنس وكان من العروض فلا مانع من التفاضل إذا كانت المعاملة نقدا ف ( كل ربوي يجوز بيعه بمخالفة نقدا متفاضلا ) بلا خلاف ، بل وفي الجواهر « 2 » : بل الإجماع بقسمية عليه . ويشهد به : النبوي المجمع عليه كما عن السرائر « 3 » : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) « 4 » : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد . وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) « 5 » : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 341 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 341 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 341 ح 15547 / عوالي اللآلي ج 3 ص 221 ح 96 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 140 ح 23334 / الكافي ج 5 ص 189 ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 147 ح 23351 / الكافي ج 5 ص 190 ح 17 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 426 | السيد محمد صادق الروحاني