تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ونسيئة على كراهية ،
شرح
وموثقه الآخر : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، قال ( ع ) « 1 » : لا يصلح منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع أخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك . وصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب . وصحيحه الآخر عنه ( ع ) « 3 » عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال ( ع ) : يدا بيد لا بأس به . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما . ( و ) في ال - ( نسيئة ) فالمشهور بين الأصحاب الجواز ( على كراهية ) . وفي الجواهر « 4 » : والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعله عليه عامة المتأخرين الجواز .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 146 ح 23347 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 95 ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 146 ح 23345 / الكافي ج 5 ص 189 ح 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 147 ح 23349 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 97 ح 22 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 23 ص 342 .