ويجوز بيع المثلين نقدا ولا يجوز نسيئة ،
شرح
( و ) أيضا لا كلام ولا إشكال في صحة البيع مع رعاية التساوي في القدر والحلول ف ( يجوز بيع المثلين نقدا ) .
( و ) هل يشترط المساواة في الحلول ف ( لا يجوز نسيئة ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عليه الإجماع في كلمات جماعة « 2 » أم لا هو المنسوب إلى الشيخ في الخلاف « 3 » ؟
وقد تقدم الكلام فيه في الزيادة الحكمية « 4 » ، وعرفت أن الأظهر عدم الجواز ، وعليه اتفاق الأصحاب ، ويشهد به : النص الصحيح .
وأما ما حكاه المصنف « 5 » في محكي المختلف عن الشيخ في الخلاف من كراهة بيع المتناجسين متماثلا نسيئة ، وعن مبسوطه من أن الأحوط أن يكون يدا بيد ؛ فقد أوله الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 6 » بإرادة التحريم ؛ لأن المسألة إجماعية .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 223 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 85 - 86 .
( 3 ) الخلاف ج 3 ص 46 .
( 4 ) تقدم ص 388 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 85 - 86 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 317 - 318 .