تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ويجوز بيع المثلين نقدا ولا يجوز نسيئة ،
شرح
( و ) أيضا لا كلام ولا إشكال في صحة البيع مع رعاية التساوي في القدر والحلول ف ( يجوز بيع المثلين نقدا ) . ( و ) هل يشترط المساواة في الحلول ف ( لا يجوز نسيئة ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عليه الإجماع في كلمات جماعة « 2 » أم لا هو المنسوب إلى الشيخ في الخلاف « 3 » ؟ وقد تقدم الكلام فيه في الزيادة الحكمية « 4 » ، وعرفت أن الأظهر عدم الجواز ، وعليه اتفاق الأصحاب ، ويشهد به : النص الصحيح . وأما ما حكاه المصنف « 5 » في محكي المختلف عن الشيخ في الخلاف من كراهة بيع المتناجسين متماثلا نسيئة ، وعن مبسوطه من أن الأحوط أن يكون يدا بيد ؛ فقد أوله الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 6 » بإرادة التحريم ؛ لأن المسألة إجماعية .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 223 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 85 - 86 . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 46 . ( 4 ) تقدم ص 388 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 85 - 86 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 317 - 318 .