شرح
المساواة ، فهو نظير ما تعارف بيعه بكل من التقديرين ، فإنه يكفي المساواة بأي من التقديرين بيع فكذا هنا وحيث عرفت أن الأظهر في تلك المسألة عدم الجواز إلا فيما إذا كان التفاوت يتسامح فيه عادة ، وكان التقدير بغير المتعارف من جهة كونه طريقا إلى ما تعرف فيه ، فالأظهر عدم الجواز هنا أيضا في المتجانسين من المكيل والموزن .
مسائل :
وتمام البحث في المقام في طي مسائل :[ المسألة الأولى ]
[ الثمن والمثمن أن يكونا ربويين ]
الأولى : أن الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين أو غير ربوبين أو غير ربويين ، أو يكون أحدهما ربويا ، فالكلام في موارد ثلاثة : أما الأول : وهو ما إذا كانا ربويين ، فإما أن يتحد الجنسان أو يختلفان ، وعلى الثاني فإما أن يكونا من العروض أو يكون أحدهما من النقود والأثمان والآخر عرضا من العروض . فإن كانا ربويين واتحد الجنس فاللازم المساواة في القدر فلا يجوز بيع المتماثلين متفاضلا مطلقا نقدا ونسيئة بلا خلاف ولا إشكال نصا « 1 » وفتوى كما مر .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 138 ح 23327 / الكافي ج 5 ص 188 ح 5 .