شرح
وفيه : أولا : أن الخبر ضعيف لوهب .
وثانيا : أنه يدل على أنه يجوز أن يكون ثمن المكيل موزونا وبالعكس ، ولا يدل على جواز كل من الكيل والوزن في المورد الآخر ، فالأظهر هو عدم جواز مطلقا .
وأما الجهة الثانية : فعن الشيخ « 1 » والحلي « 2 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 3 » في غير الكتاب : عدم جواز البيع في المتجانسين إلا بما هو المتعارف من المكيل أو الموزون ؛ لاستلزامه الربا من جهة اختلاف التقديرين بالزيادة والنقصان ، هذا وإن كان يلزم على تقدير البيع بالمتعارف أيضا من حيث إنه إذا بيع بالوزن متساويا يكون بالكيل متفاوتا وبالعكس ، إلا أن هذا التفاوت مغتفر وماذون فيه ، بخلاف ما إذا بيع بالتقدير الآخر فإنه لم يؤذن فيه .
وظاهر المسالك « 4 » : الجواز .
والحق : أن هذه الجهة مبتنية على الجهة الأولى فعلى القول بكفاية أحدهما مكان الآخر نقول بجواره هنا ، ولا تضر الزيادة ؛ لصدق
هامش
( 1 ) حكاه عنه السيد اليزدي في ملحقات العروة الوثقى ج 1 ص 38 .
( 2 ) حكاه عنه السيد اليزدي في ملحقات العروة الوثقى ج 1 ص 38 .
( 3 ) حكاه عنه السيد اليزدي في ملحقات العروة الوثقى ج 1 ص 38 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 317 .