شرح
الصادق ( ع ) « 1 » عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال ( ع ) : لا بأس به . من جهة ظهوره في اعتقاد السائل لزوم العد ، والإمام ( ع ) قرره على ذلك ، وإنما سئل عن جواز الكيل بما أنه طريق إلى تعين العدد ، وأجاب ( ع ) بجواز ذلك .
وخبر عبد الملك بن عمرو ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) « 2 » : اشتري مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك ، قال ( ع ) : لا بأس .
وأما ان كان التفاوت مما لا يتسامح فيه عادة فحكمه يظهر مما سنذكره فيما لو قدره به مسقبلا وتصحيحه بالبناء على ذلك التقدير مخدوش إذ البناء عليه الراجع إلى شرط الخيار لو نقص لا يصحح العقد ؛ لأن ذلك لا يخرجه عن الجزافية ولذا لا يصح البيع بالمشاهدة مبنيا على مقدار معين مما تتعارف فيه .
ودعوى : اطلاق الخبر ؛ ممنوعة ؛ فإن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون ما بقي من مائة راوية متحد الوزن مع ما وزن ، كما يظهر لمن تدبر فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 348 ح 22721 / الكافي ج 5 ص 193 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 343 ح 22710 / الكافي ج 5 ص 194 ح 7 .