تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح

بيع المكيل وزنا وبالعكس

6 - في بيع المكيل وزنا وبالعكس ، والكلام فيه في جهتين : الأولى : في صحة بيعه من حيث توقفها على العلم بمقدار العوضين ، ورفع الغرر والجهالة . الثانية : من حيث الربا فيما كانا من جنس واحد . اما الجهة الأولى : ففي المسألة أقوال ، ثالثها : التفصيل بين جعل كل من التقديرين طريقا إلى التقدير المعتبر في البيع في نفسه فيصح ، وبين ملاحظته مستقلا فلا يصح . رابعها : التفصيل بين بيع المكيل بالوزن فيصح ، وبين بيع المزوون بالكيل فلا يصح . وملخص القول في المقام : أنه إن قدر بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه ، فإن كان التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة فالظاهر هي الصحة ؛ لأن اعتبار التقدير الخاص إنما هو لمعرفة مقدار المبيع وحده ، والتقدير بما هو طريق إلى ذلك مع كون التفاوت المحتمل مما يتماسح فيه ينتج ذلك ، ويخرج البيع عن كونه جزافا فيصح . ويشهد له : مضافا إلى ذلك - صحيح الحلبي عن الإمام