تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح

بيع المكيل بالموزون

وقد ذكر السيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » في ملحقات العروة فروعا مناسبة ، لا بأس بالإشارة إليها : 1 - إذا كان أحد العوضين يباع كيلا والآخر بالوزن فهل يصح بيع أحدهما بالآخر مع عدم اختلاف الجنس كما إذا كانا فرعين من أصل واحد ، أم لا ؟ الظاهر عدم صحته ؛ لاحتمال الزيادة ، فيكون ربا فلا يجوز . فان قيل : إنه مع الشك ما المانع من التمسك بعمومات صحة البيع توجه عليه أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز . وبه يظهر أن السيد لا بد له من البناء على الصحة ، فإفتاؤه بالمنع معللا بعدم صدق التساوي لا في الكيل ولا في الوزن غير تام ، فالمرجع على المختار أصالة الفساد ، إلا أن يتمسك بأصالة عدم الزيادة الأزلي ، فيحكم بالصحة من جهة دخوله بذلك في العمومات . 2 - الظاهر أن المناط في كون الشئ من المكيل والموزون وعدمه كون الشئ بنحو يعتبر في صحة بيعه الكيل أو الوزن ، وعليه فإذا كان شيء يباع بالوزن ولكن بعض أهل البلد يبيعه جزافا يدخله الربا ؛ لان
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 36 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418 | السيد محمد صادق الروحاني