تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
عمل البعض لا يوجب إلغاء شرطية الكيل أو الوزن في صحة بيعه ، وإذا كان نوعه من أحدهما لكن القليل منه يباع بالمشاهدة كما في بعض الأدوية ، أو كان الكثير منه كذلك كزبرة الحديد الحديد - فالظاهر عدم جريان الربا في الموردين ؛ لعدم اعتبار الكيل والوزن في بيعهما ، فما في الملحقات من الإفتاء بجريان الربا في محله . 3 - إذا كان الجنس مما لا يكال ولا يوزن إلا أن صنفا من أصنافه لا يبع إلا وزنا كالطين لعدم موزونا لكن الأرمني منه يباع بالوزن فالظاهر عدم جريان الربا فيه إلا في خصوص ذلك الصنف . 4 - إذا كان الشئ مختلفا بحسب الأحوال كما في التمر ، فإنه يباع مشاهدة إذا كان على النخل ، وموزونا إذا كان بعد القص فالظاهر اختلافه باختلافها ؛ إذ هو صادق عليه اسم التقدير وعدمه ، والأول سبب للربا كما أن الثاني سبب لعدمه ، فإعمالها معا يقضي بذلك ، وأما إذا كان مختلفا بحسب نوع المعاملة كما في الصلح بالمشادة في مثل الحنطة فإنه جائز مع أن بيعها بالمشاهدة غير جائز ، فالظاهر جريان بيع الشئ بالكيل أو الوزن . 5 - إذا كان جنس يباع بكل من الوزن والعدد كالبيض ، فالظاهر عدم جريان الربا فيه ، لأن شرط جريان الربا كون الشئ يباع بالكيل أو الوزن أي شرط صحة بيعه أحدهما ، والمفروض عدم اشتراط بيع هذا الشئ بالوزن لفرض جواز بيعه بالعد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 419 | السيد محمد صادق الروحاني