شرح
وقالوا : إن ما لم يعلم حال عصره فالمرجع عادة البلدان ، وان اختلفت فالشهور بينهم أن لكل بلد حكم نفسه .
وعن جماعة كالشيخ « 1 » وسلار « 2 » والفخر « 3 » تغليب جانب الحرمة ، يثبت التحريم حينئذ عموما من غير فرق بين بلد الكيل والوزن والجزاف .
وعن المفيد « 4 » : كون الحكم للأغلب ، ومع التساوي تغليب جانب الحرمة .
فالكلام في موارد :
1 - فيما كان في عصر النبي ( ص ) مكيلا أو موزونا وإن تغير بعد ذلك ، فالمعروف بين الأصحاب جريان الربا فيه ، كما أنه ما ثبت عدم كونه مكيلا ولا موزونا لا يجري فيه الربا وإن كان بالفعل مكيلا أو موزونا .
وقد ادعي الإجماع على الحكم في الفرضين ، واستدل له بوجوه :
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الايضاح ج 1 ص 476 .
( 2 ) حكاه عنه في المكاسب ج 4 ص 235 .
( 3 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 476 .
( 4 ) حكاه عنه السيد اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 33 .