تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
ومع ذلك كله ففي النفس شيء ؛ إذ صحيح سعيد من جهة الأمر بالخط على النسيئة قوي الدلالة على المنع ، ومجرد احتمال كونه للتقية لا يصلح لرفع اليد عن الخبر ، وكذا صحيح الحلبي لاستعمال لا يصلح كثيرا في الأخبار ، وفي كلمات العلماء في الحرمة خصوصا في باب الربا . ويؤيد المنع : الخبران الآخران والتقييد بقوله : يدا بيد ، والصحيحان المتقدمان ، وفتوى الجماعة الذين هم عظماء الطائفة . فما أفاده بعض الأساطين بقوله « 1 » : فلولا الشهرة العظيمة المتأخرة المؤيدة بإجماع التذكرة ومخالفة العامة والفحوى المتقدمة لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو عن قوة ، ولعله لما ذكرناه احتاط به في الغنية ، وهو في غاية الجودة انتهى . حسن .

المعاملة على الأوراق النقدية

وترتب على ما ذكرناه أن ما اشتهر من تصحيح المعاملة على الأوراق النقدية بأخذ ألف تومان نقدا وردها مع الزيادة بعد مدة بإيقاع البيع عليه ، ببيع ألف تومان نقدا بألف ومائة في الذمة إلى خمسة اشهر مثلا .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 8 ص 428 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406 | السيد محمد صادق الروحاني