تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
بدعوى : أن الأوراق النقدية لها مالية اعتبارية صرفة ، وأن كل ورق لها شعار خاص ولون مخصوص يعتبر بكذا مقدار من المال ، وتكون هي طرف المعاملة لا الذهب والفضة المودعة ، ولذا لا يعتبر في بيعها التقابض في المجلس وحيث إنها ليست من المكيل والموزون فلا يدخل فيها الربا . غير خال عن الاشكال ؛ إذ غير المكيل والموزون وإن لم يدخل فيه الربا إذا كانت المعاملة نقدا ، وأما إذا كان نسيئة فلا يبعد جريان الربا فيه ، بل له وجه قوي .

المناط في المكيل والموزون

أن المناط في المكيل والموزون ما كان في عصر النبي ( ص ) كذلك فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي ( ص ) بني عليه حكم الربا إجماعا محكيا في التنقيح « 1 » إن لم يكن محصلا ، وإن تغير بعد ذلك ، بل فيه أيضا أنه ما علم أنه غير مكيل ولا موزون في عصر النبي ( ص ) فليس بربوي إجماعا ، ومقتضاه وإن كيل أو وزن بعد ذلك كذا في الجواهر .
هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب الجواهر ج 23 ص 362 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407 | السيد محمد صادق الروحاني