تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وأما المقام الثاني وهو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع التفاضل نسيئة فلا إشكال ولا كلام في عدم جوازه في المكيل والموزون ، وإنما الكلام في غيرهما ، فقد عرفت ذهاب جماعة من الأساطين إلى المنع عنه ، والمشهور بين الأصحاب جوازه . يشهد للمشهور : إطلاق أكثر النصوص المتقدمة ، وصريح بعضها : عدم الفرق في الجواز بين النقد والنسيئة وقد استدل للقول الآخر : بالتقييد بكونه يدا بيد في بعض النصوص كصدر خبر زرارة المتقدم ، وخبر محمد بن مسلم في حديث « 1 » : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد . ونحوهما غيرهما . وبالأمر بالخط على النسيئة في خبر سعيد بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال ( ع ) : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أوشنين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة ، وفي التهذيبين لا بأس به ثم قال : خط على النسيئة . وبالتصرح بذلك في صحيح الحلبي عنه ( ع ) « 3 » ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 144 ح 23343 / الكافي ج 5 ص 189 ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 156 ح 23378 / الكافي ج 5 ص 191 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 157 ح 23380 / الكافي ج 5 ص 191 ح 6 .