تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
فقال : كره ذلك علي ( ع ) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، فقال ( ع ) : نعم فإنا نكرهه . ثانيتهما : صحيحة ابن مسكان عنه ( ع ) « 1 » عن الرجل يقول : عاوضني بنفسي وفرسك وأزيدك قال ( ع ) : فلا يصلح ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا . ولكن مع عدم عمل الأصحاب بهما ؛ فإن المنقول عمن ذكرناهم من القائلين بجريان الربا في غير المكيل والموزون مطلقا التفصيل بين النقد والنسيئة وهو القول الثالث ، راجع المقنعة « 2 » والمراسم « 3 » أنه لو أغمض عن ذلك الجمع بين هذين الصحيحين والنصوص المتقدمة إنما يكون بأحد نحوين : إما حملها على الكراهة لصراحة تلكم النصوص في الجواز وهما إما مجملان أو ظاهران في الحرمة ، فعلى التقديرين يحملان على الكراهة ، أو حملها على إرادة النسيئة . فالمتحصل : أنه لا إشكال في عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون نقدا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 160 ح 23387 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 120 ح 129 . ( 2 ) المقنعة ص 605 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 180 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403 | السيد محمد صادق الروحاني