تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
الثاني في بيعه به نسيئة . أما المقام الأول ، فإن كان مكيلا أو موزونا فلا كلام في جريان الربا فيه ، وعليه الإجماع بقسميه ، والكتاب والسنة شاهدان به ، وفي الجواهر « 1 » بل كاد يكون ضروريا . إنما الكلام في اشتراط الكيل أو الوزن فيه فيجوز في غير المكيل والموزون كالمعدود والمزروع وما يباع بالمشاهدة . يشهد الاعتبار ذلك : نصوص مسفيضة كصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . وصحيح زرارة عنه ( ع ) « 3 » : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . وموثق منصور بن حازم عنه ( ع ) « 4 » عن البيضة بالبيضتين ، قال ( ع ) : لا بأس والثوب بالثوبين ، قال ( ع ) : لا بأس ، والفرس بالفرسين ، قال ( ع ) : لا بأس . ثم قال ( ع ) : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 658 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 133 ح 23315 / الكافي ج 5 ص 146 ح 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 133 ح 23313 / الكافي ج 5 ص 146 ح 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 153 ح 23367 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 119 ح 123 .