شرح
كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) « 1 » البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ، ونسيئة إذا .
وخبر البصري عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، فقال ( ع ) لا بأس بالحيوان كله يدا بيد ، ونسيئة .
وموثق سماعة « 3 » : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواخإحد ، فقال ( ع ) : إذا سميت السن فلا بأس إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على جريان الربا في خصوص المكيل والموزون وعدم جريانه في غيرهما .
وبإزاء ذلك كله روايتان ، استدل بهما للقول الآخر ، إحداهما : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) « 4 » عن الثوبين الردين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 155 ح 23372 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 279 ح 4007 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 156 ح 23377 / الكافي ج 5 ص 191 ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 159 ح 23386 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 120 ح 128 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 154 ح 23371 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 120 ح 127 .