تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
وعن جماعة منهم القديمان « 1 » والشيخان « 2 » وسلار « 3 » وابن حمزة « 4 » وزهرة « 5 » : المنع من بيع غير المكيل والموزون بمثله تفاضلا إذا كان البيع نسيئة وجوازه نقدا . فعن النهاية « 6 » : وأما ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، ونحوه المحكي عن العماني وابن الجنيد . وعن الوسيلة « 7 » : السادس أي المعدود بالمعدود ، ويجوز التبايع فيه متماثلا ومتفاضلا نقدا لا نسيئة إذا كان من جنس واحد . وعن الغنية « 8 » : ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا بالآخر مع التفاضل نقدا .
هامش
( 1 ) نقل الحكاية عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 505 ط . ق . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 89 / المقنعة ص 404 - 405 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 180 . ( 4 ) الوسيلة ص 253 . ( 5 ) الغنية ص 225 - 226 . ( 6 ) النهاية ص 377 . ( 7 ) الوسيلة ص 254 . ( 8 ) الغنية ص 225 - 226 .