تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
والكيل والوزن ،
شرح
ودعوى أنه يستفاد شرطية الاختلاف من النبوي المجمع عليه كما عن السرائر : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شأتم « 1 » . يردها ما تقدم من أن منطوقه يوافق العام ولا يقيده ومفهومه بطلان البيع مع عدم الاختلاف ، فيدل على اشتراط البطلان وعدم الجواز بعدم الاختلاف وهو عبارة أخرى عن الاتحاد

اعتبار الكيل أو الوزن

الثاني من الأمرين المعتبرين : ( الكيل أو الوزن ) فلا ربا في غير المكيل والموزون كالمعدود والمزروع ، وما يباع بالمشاهدة كالبيض والنخيل والأشجار والدور والثياب ونحوها فيجوز فيه التفاضل ومع اختلاف الجنس نقدا ونسيئة كما المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . وعن المقنعة « 2 » وأبي علي « 3 » وسلار « 4 » إن حكم المعدود حكم المكيل والموزون ، فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقا نقدا .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 341 ح 15547 / عوالي اللآلي ج 3 ص 221 ح 96 . ( 2 ) المقنعة ص 605 . ( 3 ) النهاية ص 378 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 180 .