تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
3 - انا نشك في أن الزيادة المأخوذة بالبيع في المزبورة هل هي حلال وجائز التصرف أولا ؟ وبحكم أصالة الحل حلال ، ويجوز التصرف فيها . ولكن يرد على الوجه الأول : أن المراد بأصالة الحل إن كان هو أصالة البراءة الثابتة بحديث الرفع وغيره - فيرد عليه أن ذلك الأصل رافع للحكم لا مثبت . فان قيل : إنه يرفع مانعية المشكوك فيه فيحكم بالصحة لفرض وجود المقتضي . أجبنا عنه : بأن رفع الحكم الضمني مستقلا غير صحيح ، فلا بد وأن يرفع الحكم رأسا ، فلا يثبت به إمضاء العقد مع المشكوك فيه . وإن أريد بها الحكم بالحلية الثابتة بقوله كل شيء حلال . فيرد عليه : - مضافا إلى احتمال كونه بصدد بيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية ، ولا يشمل ما لو كان الحكم الواقعي معلوما كما في المقام ، فإن بطلان المعاملة مع الاتحاد معلوم وكذلك صحتها مع الاختلاف - أنه لو سلم كونه في مقام جعل الحكم الظاهري ظاهر الاخبار كونها بصدد بيان حكم تكليفي صرف ، مع أن الالتزام بشمولها للاحكام الوضعية المستقلة في الجعل يلزم منه تأسيس فقه جديد .