تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
وفي الجواهر « 1 » : اجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا صريحا وظاهرا . ويشهد بالرد - مضافا إلى ذلك والى عموم أدلة الشروط كما مر - النصوص المستفيضة الآتية . واما الأرش ، فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد ، بل ما دلَّ عليه يختص بما إذا لم يمكن الرد . وقد استدل للتخيير بينه وبين الرد بوجوه : الأول : ان هناك طوائف من النصوص : إحداها : ما دلَّ على الرد مع السكوت عن الأرش « 2 » ، وهي كثيرة . ثانيتها : ما اطلق الأرش من غير ذكر للرد ، كرواية يونس المتقدمة « 3 » . بناء على عدم ظهورها في صورة التصرف . وخبر السكون عن جعفر أن أبيه : ان عليا ( ع ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي ( ع ) فقال له علي ( ع ) : لك بكيل الرب سمنا ، فقال له الرجل : انما بعته منك حكرة فقال له ( ع ) : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 236 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23069 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 216 ح 14 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23257 108 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 66 ح 30 / وسائل الشيعة ج 18 ص 110 ح 23261 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني