شرح
وفي الجواهر « 1 » : اجماعا محصلا ومحكيا مستفيضا صريحا وظاهرا .
ويشهد بالرد - مضافا إلى ذلك والى عموم أدلة الشروط كما مر - النصوص المستفيضة الآتية .
واما الأرش ، فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد ، بل ما دلَّ عليه يختص بما إذا لم يمكن الرد .
وقد استدل للتخيير بينه وبين الرد بوجوه :
الأول : ان هناك طوائف من النصوص :
إحداها : ما دلَّ على الرد مع السكوت عن الأرش « 2 » ، وهي كثيرة .
ثانيتها : ما اطلق الأرش من غير ذكر للرد ، كرواية يونس المتقدمة « 3 » . بناء على عدم ظهورها في صورة التصرف .
وخبر السكون عن جعفر أن أبيه : ان عليا ( ع ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي ( ع ) فقال له علي ( ع ) : لك بكيل الرب سمنا ، فقال له الرجل : انما بعته منك حكرة فقال له ( ع ) : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 236 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23069 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 216 ح 14 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23257 108 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 66 ح 30 / وسائل الشيعة ج 18 ص 110 ح 23261 .