شرح
وإن أريد أن مفهوم مثل هذا الخبر يقيد العام ويخصصه بما إذا لم يكن اختلاف .
فيرده : أن الخارج عن العام هو مورد عدم الاختلاف ، فيجري فيه ما ذكرناه في تعليق عدم الجواز على الاتحاد من التمسك بعموم العام في مورد الشبه والشك .
وأما الثاني فعلى فرض عدم جواز التمسك بالعموم فقد يقال : إن مقتضى أصالة الحل جواز المعاملة ونفوذها ، وقد ذكر السيد في ملحقات عروته « 1 » وجوها ثلاثة لاقتضائها ذلك :
1 - أن الأقوى جريانها في الحكم الوضعي ؛ لأن المراد من الحل عدم المنع تكليفا ووضعا ، ولذا يجري حديث الرفع ونحوه في الجزئية والشرطية والمانعية في الشبهة الحكمية ، وفي نفي المانعية في الشبهة الموضوعية .
2 - انا نشك في أن البيع مع التفاضل بقصد ترتب الأثر عليه حلال أو حرم لأجل الشبهة في الاتحاد وعدمه ، ومقتضى أصالة الحل حيلته
وعدم ما نعية التفاضل ، وإذا كان حلالا فيترتب عليه الأثر إذا لمانع من حرمته وهي مرفوعة ، فالشك في ترتب الأثر وعدمه مسبب عن الشك في حرمته فإذا حكم بحيلته فلا من بيعه ؛ لأنه مال حلال .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 21 .