تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
ولكن غاية ما أورد على هذا الضابط وجود موارد يشك فيها في اتحاد الجنس وعدمه وهذا لا يوجب الإشكال في موارد قيام القاطع على أحدهما ، فلا بد من بيان تأسيس الأصل في موارد الشك ، وأن تلك الموارد هل تكون محكومة بحكم ما ثبت في الاتحاد أو عدمه ، فأقول :

تنقيح الأصل في موارد الشك

إذا شك في اتحاد الجنس وعدمه ، ففي الجواهر « 1 » : فظاهر اعتبار الأصحاب اتحاد الجنس في الحرمة الحل لأن الشك في الشرط شك في المشروط والفرض كون المحرم شرطا دون الجائز الباقي على مقتضى العموم . نعم قد يقال : إن ظاهر النصوص الاشتراط في كل منها - إلى أن قال - فيكون كل من الجائز والمحرم مشروطا بشرط فمع فرض الشك يتجه الفساد ؛ لأصالة عدم ترتب الأثر وعدم النقل والانتقال ونصوص كل شيء يكون فيه حلال وحرام في غير الفرض إلا أن قال - وبذلك يظهر أن مقتضى النصوص في المقتم الفاسد إلا أنه بملاحظة اقتصار الأصحاب الشرطية في المحرم دون غيره يحكم بالحل في المشتبه ، انتهى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 339 .