تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
والى ذلك يرجع ما صرح به غير واحد بأن المراد بالجنس النوع المنطقي الذي هو جنس لغوي عرفي . وضابطه : أن يكون له اسم خاص ، ولم يكن تحته قدر مشترك يسمى باسم خاص كالحنطة والفضة والتمر والزبيب مما يكون الاقدار المشتركة التي تحتها أصنافا لها وليس لها اسم خاص ، بل تذكر مع الوصف كالحنطة الجيدة . ولكن المحقق الثاني في جامع المقاصد « 1 » قال : وهذا وإن عز الوقوف عليها إلا أن بعض الأشياء قد قام القاطع على بيان نوعها ، فالحنطة بالنسبة إلى ما تحتها بوع بالنص والإجماع ، والحمراء والبيضاء وغيرهما واحد انتهى . وعن مجمع البرهان « 2 » : أنه متعسر ، بل قيل : إنه متعذر . وفي الجواهر « 3 » : وهو كذلك ضرورة صعوبة الوصول إلى معرفة الذاتيات بحيث يفرق فيها بين الجنس والنوع والصنف والفرد على وجه يطمئن به انتهى .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 266 . ( 2 ) مجمع البرهان ج 8 ص 474 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 338 .