تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد « 1 » ونحوه غيره . ومنها : ما دلَّ على المنع في الحنطة والشعير من البيع إلا مثلا بمثل ؛ معللا بأن الحنطة والشعير أصلهما واحد « 2 » . ومنها : غير ذلك من النصوص المختلفة الواردة في الأبواب المتفرقة . إنما الكلام في المراد من الجنس وقد جعل ضابط وحدة الجنس في الشرائع « 3 » والسرائر « 4 » والتذكرة « 5 » والتحرير « 6 » والدروس « 7 » واللمعة « 8 » وغيرها « 9 » : كل شيئين يتناولهما لفظ خاص كالحنطة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 144 ح 23343 / الكافي ج 5 ص 189 ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 138 ح 23329 / الكافي ج 5 ص 187 ح 3 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 297 . ( 4 ) راجع السرائر ج 2 ص 316 . قوله : ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين ، كالحنطة والشعير ، عند من جعلهما جنسين ، أو كالحنطة والأرز ، والتمر والزبيب . . الخ . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 135 . ط . ج . ( 6 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 303 . ( 7 ) الدروس ج 3 ص 247 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية ص 107 . ( 9 ) كفاية الأحكام للسبزواري ص 98 .