شرح
إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد « 1 » ونحوه غيره .
ومنها : ما دلَّ على المنع في الحنطة والشعير من البيع إلا مثلا بمثل ؛ معللا بأن الحنطة والشعير أصلهما واحد « 2 » .
ومنها : غير ذلك من النصوص المختلفة الواردة في الأبواب المتفرقة .
إنما الكلام في المراد من الجنس وقد جعل ضابط وحدة الجنس في الشرائع « 3 » والسرائر « 4 » والتذكرة « 5 » والتحرير « 6 » والدروس « 7 » واللمعة « 8 »
وغيرها « 9 » : كل شيئين يتناولهما لفظ خاص كالحنطة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 144 ح 23343 / الكافي ج 5 ص 189 ح 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 138 ح 23329 / الكافي ج 5 ص 187 ح 3 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 297 .
( 4 ) راجع السرائر ج 2 ص 316 . قوله : ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين ، كالحنطة والشعير ، عند من جعلهما جنسين ، أو كالحنطة والأرز ، والتمر والزبيب . . الخ .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 135 . ط . ج .
( 6 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 303 .
( 7 ) الدروس ج 3 ص 247 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية ص 107 .
( 9 ) كفاية الأحكام للسبزواري ص 98 .