تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
فالمتحصل مما ذكرناه : أن الزيادة إن كانت عينية توجب البطلان كانت بنحو الجزئية أو الاشتراط ، وإن كانت حكمية ففي بيع أحد المثلين الآخر نسيئة ، الأظهر هو البطلان ؛ للصحيح ، ولعله المتفق عليه ، وفي غيرهما وهو ما إذا كانت الزيادة حكمية بنحو الاشتراط لا دليل على كونها موجبة للبطلان ، ومع ذلك كله الالتزام بالحاق الشرط بالجزء ومبطلية كل زيادة حكمية أحوط .

شرائط تحقق الربا في المعاملة

لا كلام وخلاف في أن تحقق الربا في المعاملة شرعا ، وحرمته مشروط بشروط ، ( و ) قد طفحت كلماتهم بأن ( شرطه أمران ) :

[ اتحاد الجنس ]

أحدهما : ( الاتحاد في الجنس ) وهو في الجملة في المسلمات . ويشهد به طوائف من الأخبار : ومنها : ما دلَّ على ذلك بالمطابقة والمنطوق ، كموثق منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد « 1 » ونحوه غيره . ومنها : ما يدل عليه بالمفهوم كصحيح محمد بن مسلم في حديث :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 153 ح 23367 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 119 ح 123 .