شرح
وبأن الزيادة وإن كانت حكمية وبنحو الاشتراط في أحدهما تخرجه عن كونه مثلا المعتبر في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس .
وبدلالة خبر خالد بن الحجاج المتقدم « 1 » عليه .
وبدعوى الاتفاق عليه .
ولكن الأول يندفع : بأنه لم يشترط في صحة معاملة أحد الجنسين بالآخر ، سوى المماثلة ، وأما كون قيمة أحدهما مساويا للآخر فمما لا دليل عليه ، وما ذكر غايته زيادة قيمة أحدهما على الآخر والصحيح مختص ببيع أحد المتماثلين بالآخر نسيئة ، ولا يشمل كل زيادة حكمية .
وبه يظهر ما في الخبر مضافا إلى ضعف سنده والزيادة بنحو الاشتراط لا توجب عدم مماثلة للثمن بعد فرض كون الشرط التزاما في ضمن التزام كما مر .
وأما خبر خالد بن الحجاج فهو يدل على مفسدية الشرط في فرض الزيادة العينية أو المالية ، ولا يدل على مفسدية كل شرط ؛ لأنه في مقام الفرق مع عدم التماثل بين صورة الاشتراط وعدمه ، نظير ما ورد في تبرع المقترض بالزيادة في مقام الوفاء والاتفاق قد عرفت حاله .
هامش
( 1 ) تقدم ص 389 .